larkbrowser.com
منتديات ستار تايمز
وإذا ما اجتمع الظرفان المشددان في جريمة هتك العرض فإن المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك، وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.
وهناك صورة أخرى للشروع تتمثل في الجريمة المستحيلة وهي عدم تمام الجريمة رغم قيام الجاني بالأفعال التي تؤدي إلي تحقق النتيجة الإجرامية وذلك إما بسبب عدم كفاية الفعل الإجرامي أو لعدم صلاحيته وإما لتخلف المحل المادي للجريمة أو لعدم وجوده، وتقسم الاستحالة إلى مطلقة ترجع إلي محل الجريمة وهي تفترض عدم وجوده أصلا أو ترجع إلى الوسيلة المستخدمة في الجريمة كعدم صلاحية الأدوات المستخدمة فيها، والاستحالة النسبية تتعلق بحالة معينة بذاتها إذ من الممكن تحقق الجريمة لو تغيرت الظروف وأيضا تتعلق بمحل الجريمة إذا وجد في المكان الذي يعتقد الجاني وجوده فيه وقت مباشرة سلوكه الإجرامي. ونخلص إلى أن الشروع جريمة ناقصة لم تكتمل بسبب خارج عن إرادة الجاني أدى إلى عدم تحقق النتيجة رغم قيامه بالفعل المؤدي للجريمة، والشريعة الإسلامية تعاقب على مرحلة الشروع باعتبارها معصية في حد ذاتها، وإذا انطوى عليها جريمة غير مكتملة عوقب الجاني تعزيرا حسب طبيعة الجريمة وتخضع العقوبة لسلطة المحكمة التقديرية، وبالجملة نعتقد أن الشروع في الأفعال المؤثمة يوقع صاحبها تحت طائلة العقاب الديني والدنيوي إذا انصرفت النية إلى فعلها والبدء في تنفيذها، ففي الحديث الصحيح (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب).